الشيخ الطوسي
90
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
قضاه بعد الركوع استحبابا . فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة ، مضى في صلاته ، ثم قضاه بعد الفراغ من الصلاة . والتعقيب بعد الفرائض والنوافل سنة . فمن فعله ، كان له به أجر ، ومن لم يفعله ، فليس عليه شئ . باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه إعادة الصلاة من شك في الركعتين الأوليين من كل فريضة ، فلم يعلم أنه صلى ركعة أو ركعتين ، وجب عليه إعادة الصلاة . وكذلك من شك في صلاة الغداة والمغرب ولم يدر كم صلى منهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن صلى ركعة من صلاة الغداة ، وجلس وتشهد وسلم ، ثم ذكر أنه كان قد صلى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ، ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة . فإن فعل شيئا من ذلك ، وجبت عليه الإعادة . وكذلك الحكم في المغرب ، فإنه إن سلم في التشهد الأول ثم ذكر ، قام فأضاف إليه ركعة أخرى ، وسجد سجدتي السهو . فإن شك في الصلاة الرباعية ، فلم يدر : صلى ركعتين أو أربعا ، وغلب على ظنه أحدهما ، بنى عليه ، وليس عليه شئ . فإن تساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلم ، ثم قام فأضاف إليها ركعتين من قيام ، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها .